للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن القاسم لا يزاد على أربعين، وعلى قول أصبغ لا يحط عن الخمسين، وقال أصبغ: ومن نكح (١) على دنانير وثمرة (٢) فأسقطت الثمرة (٣)، أو عجل الزوج قيمة الثمرة لو صلحت للبيع، جاز النكاح (٤).

وقال سحنون: إنما يثبت البيع إذا سقط السلف (٥) قبل القبض، فإن قبض وانتفع به (٦) فقد تم (٧) الربا بينهما (٨).

يريد فيجبر (٩) على رد السلعة إن كانت قائمة أو قيمتها إن كانت فائتة، قلّت قيمتها أو كثرت، وهو أشبه، وإن لم ينظر في ذلك حتى تم الأجل الذي تسلف إليه كان أبين، ولا يكون على المشتري إن كان هو المستسلف (١٠) سوى القيمة وإن كانت تسعين؛ لأن البائع قد استوفى جميع الربا، ولم يبقَ له شيء يسقطه ليأخذ الثمن، وكذلك إذا كان السلف من البائع، والقيمة أكثر من المائة له أن يأخذ جميع القيمة؛ لأن المشتري قد قبض جميع المنفعة التي شرط.


(١) قوله: (أصبغ: ومن نكح) يقابله في (ف): (في كتاب محمد إذا أنكحها).
(٢) في (ت): (وثمر).
(٣) في (ت): (الدنانير).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٧٠، ونص النوادر: (قال أصبغ: وإن تزوجت بصداق بعضه صحيح وبعضه غرر، فرضيت بإسقاط الغرر وأخذ الصحيح منه، لم يفسخ إذا كان في الصحيح منه ربع دينار).
(٥) قوله: (السلف) ساقط من (ت).
(٦) قوله: (وانتفع به) ساقط من (ت).
(٧) في (ف): (تقدم).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٥٠.
(٩) في (ت): (فجبران).
(١٠) في (ف): (السلف).

<<  <  ج: ص:  >  >>