للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصواب: إذا كان الذي قبله الدين موسرًا، أن يكون هذا ما اقتضى دون شريكه.

[فصل [فيما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من أجنبي]]

وعلى هذا يكون الجواب (١) إذا باع نصيبه من أجنبي (٢)، فعلى من أجاز له أن يقتضي دون شريكه يجيز (٣) له أن يبيع نصيبه ويكون ما باع له خاصة، وهو قول مالك في كتاب "السلم الثاني" أنه أجاز له أن يولي نصيبه. وعلى من منع أن يقتضي دون شريكه يكون البيع على وجهين، فإن قال له: نبيع منك نصيبي، وعندهما -أعني البائع والمشتري- أن للمشتري أن يقتضي من الشريك، يصح ما قاله في الكتاب أي أن يكون المبيع على الشركة.

وكذلك في "كتاب محمد" إذا باع من أجنبي أن المبيع (٤) على الشركة، وكذلك (٥) إن باع نصيبه على أن (٦) المشتري يحل محل البائع ويكون اقتضاؤه مع الشريك ولا يقتضي دونه، فيكون البيع جائزًا ويكون البائع قد باع نصيبه خاصة، ولا يدخل عليه شريكه فيما باع.

وقد أبان هذا الأصل أشهب في "مدونته" فقال في كتاب القسم: إذا كان عبد بين رجلين فباع أحدهما نصيبه منه، فلا يكون لشريكه إذا جاء (٧) أن يقول: بعت نصف العبد وهو بيني وبينك فنصف الثمن بيني وبينك. وليس بمنزلة الطعام يكون بين الرجلين فيبيع أحدهما نصف الطعام بكيله لصاحبه، وذلك


(١) في (ر): (الكلام).
(٢) في (ت): (إنسان).
(٣) في (ر): (يجوز).
(٤) قوله: (أن المبيع) ساقط من (ت).
(٥) قوله: (وكذلك) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (أن) ساقط من (ت).
(٧) قوله: (إذا جاء) في (ت): (إذن).

<<  <  ج: ص:  >  >>