للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيمن يوخذ منه العشر من أهل الذمة والحربيين]

وإذا خرج الذمِّي تاجرًا إلى أُفُقِه؛ لم يؤخذ منه شيء. وإن خرج إلى غير أفقه؛ أخذ منه إن قدم بتجارة عُشر ثمنها إذا باع (١)، وإذا قدم بعين فاشترى به تجارة؛ أخذ منه عُشر تلك السلع (٢).

وإن قدم بفضة استأجر على ضربها، وكانت ألف درهم؛ ضرب له تسعمائة، وأتى من ينظر للمسلمين بمائة للأجير (٣) يضربها لهم، أو يبيع منافعه في ضرب مائة.

ولو قدم بثياب استأجر على صبغها وهي مائة؛ صبغ له تسعين، وإن لم ينظر في ذلك حتى ضرب الألف، وصبغ الثياب (٤) المائة، أخذ منه قيمة ذلك الجزء الذي كان يستحق المسلمون، وُيعشر أيضًا ذلك العُشر، فإن باع أو اشترى بعد ذلك في ذلك البلد؛ لم يؤخذ منه شيء.

وكذلك إن خرج إلى بلد آخر من ذلك الأفق؛ لم يؤخذ منه شيء، وإن خرج إلى أفق آخر؛ أخذ (٥) منه أيضًا.

واختلف إذا رجع إلى بلده بتجارة، هل يؤخذ منه شيء؟ فقال مالك (٦) في


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٠٦.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٠٧.
(٣) في (م): (لأجير).
(٤) قوله: (الثياب) زيادة من (م).
(٥) قوله: (أخذ) ساقط من (م).
(٦) قوله: (مالك) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>