للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في نقض القاضي أقضيته وأقضية غيره من القضاة]

وإذا قضى القاضي بقضية، ثم تعرض المقضي عليه لنقضها، فذلك على خمسة أوجه:

أحدهما: أن يأتي بحجج يقول كنت أغفلتها.

والثاني: أن يأتي ببينة ولم يكن أحضرها ولا شهدت له.

والثالث: أن يجرح البينة التي شهدت عليه، أو يأتي فيها بمنفعة من عبودية أو غيرها، أو تعديل من كان وقف عليه تعديله.

والرابع: أن ينكر الحكم ويقول لم أكن خاصمت عندك.

والخامس: أن يقر بالخصومة وينكر أن تكون شهدت عليه بينة.

فإن تعرض نقضه بحجة يأتي بها، ويقول كنت أنسيت ذكرها، أو يقول استنطق خصمي عن كذا، لم يقبل قوله ولا يمكن أحد من هذا، عند ذلك القاضي ولا غيره، ولو مكن الناس من ذلك لم تنقطع مشاغبة ولا منازعة.

وإن تعرض نقضه ببينة أحضرها، لم تكن شهدت ولا علمها، كان فيها ثلاثة أقوال؛ فقال ابن القاسم في المدونة (١): تسمع بينته فإن شهدت بما يوجب نقض الحكم نقضه (٢). وقال سحنون: ليس له نقضه ولا تسمع بينته. وقال محمد بن المواز: إن كان هو القاضي نقضه، وإن ولي غيره لم ينقضه (٣).


(١) قوله: (في المدونة) زبادة من (ت).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٣.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>