للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويضر العتق به (١).

[فصل [في مال المعتق بالمثلة]]

ويختلف في ماله هل يتبعه؟ فعلى قول أشهب يتبعه؛ لأنه عنده حر بنفس المثلة، وكذلك قول (٢) مالك: يتبعه ماله، وإن لم يكن حرًّا بنفس المثلة؛ لأنه بمنزلة من أشرف على العتق. وعلى قول ابن نافع يكون له أن ينتزع ماله قبل عتقه.

واختلف في السفيه يعتق عليه بالمثلة، قال ابن القاسم عند محمد: لا يتبعه ماله. وقال ابن وهب: يتبعه (٣).

[فصل [فيمن مثل بعبد أجنبي]]

وإذا مثل بعبد أجنبي فإن لم يبطله ولا أبطل الغرض الذي يكسب لأجله لم يكن على الجاني إلا قدر قيمة الجناية (٤). وإن أبطلته (٥) الجناية وملك السيد (٦) التضمين كان في المسألة ثلاثة أقوال، فقيل: يقوم على الممثل حرًا وإن لم يقم بذلك العبد ثم (٧) يعتق.


(١) قوله: (ويضر العتق به) يقابله في (ف): (ويصير العتق أضر به).
(٢) قوله: (وكذلك قول) يقابله في (ر): (وقال).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣٩٩.
(٤) قوله: (فإن لم يبطله. . . قيمة الجناية) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (وإن أبطلته) يقابله في (ف): (لم يبطله).
(٦) قوله: (السيد) ساقط من (ح).
(٧) قوله: (العبد ثم) يقابله في (ر): (السيد ثم)، وفي (ح): (السيد لم).

<<  <  ج: ص:  >  >>