للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأهل ديننا هكذا -لم يُحَل بينه وبينه، فإن أسلموه (١) ولم يطلبه منهم أحد جُعِل في بيت المال معزولًا، ولا يكون فيئًا حتى يرثه الله أو يأتي طالبه (٢).

واختلف إذا لم تكن قرابة نصارى فقال مالك مرة (٣): ميراثه للمسلمين وعليهم جنايته (٤).

وقال ربيعة في كتاب ابن سحنون: ميراثه لسيده وإنما يرثه بالرق، وإن كان يرثه المسلمون فيرثه الذي أعتقه قال: وهو قول عمر بن عبد العزيز والليث (٥).

[فصل [في ولاء وميراث العبد النصراني إذا أعتقه سيده النصراني ثم أسلما]]

وإذا عقد النصراني في عبده النصراني (٦) عتقًا بتلًا أو إلى أجل أو تدبيرًا أو كتابة، أو إيلادًا (٧) ثم أسلموا وصاروا إلى الجزية، أو صاروا إلى الحرية (٨) ثم أسلموا- لم ينتقل الولاء عن سيدهم، وعاد الجواب في الميراث إلى ما تقدم، يرثه من كان مسلمًا من نسبه، فإن لم يكن فنسب سيده، فإن لم يكن فبيت المال.


(١) في (ف): (أسلموا).
(٢) في (ح): (الله طالب)، انظر: البيان والتحصيل: ١٤/ ٤٩٠، ٤٩١.
(٣) قوله: (مرة) زيادة في (ر).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٥٧٦.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٢٥٧.
(٦) قوله: (النصراني) سقط من (ف).
(٧) في (ف): (أولاد).
(٨) قوله: (أو صاروا إلى الحرية) سقط من (ر) و (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>