للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في ولاء من (١) أعتقه النصراني من نصراني أو مسلم بتلًا أو إلى أجل أو دبره أو كاتب أو أولد

وإذا أعتق النصراني عبدًا نصرانيًّا كان له ولاؤه، ويرثه ويعقل (٢) عنه أهل جزيته، وإن مات السيد المعتِق قبل ثم مات العبد المعتَق (٣) كان ميراثه لولد معتقه أو غيره (٤) ممن له الولاء عند أهل دينه.

واختلف إذا لم يكن له قريب من أهل دينه، فقال مالك في المدونة: ميراثه لجماعة المسلمين (٥)، وقال في كتاب محمد: ميراثه لأهل دينه (٦) وأهل جزيته (٧).

وإن أسلم العبد المعتق في حياة سيده لم ينتقل عنه ولاؤه، فإن كان لسيده ولد مسلم أو أخ أو عم أو ابن عم كان ميراثه له، وعقله على قوم (٨) سيده إن كان من العرب أو من غيرهم ممن لم ينسب لهم يتعاقلون به، وإن لم يكن لسيده أحد مسلم كان ميراثه لبيت المال وعقله عليه.


(١) في (ر): (ما).
(٢) في (ح): (ويعتق).
(٣) قوله: (قبل ثم مات العبد المعتَق) سقط من (ح).
(٤) قوله: (غيره) زيادة في (ح).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٥٦٠.
(٦) قوله: (واختلف إذا لم يكن له قريب من أهل دينه، فقال مالك في المدونة: ميراثه لجماعة المسلمين وقال في كتاب محمد: ميراثه لأهل دينه) سقط من (ح).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٢٥٨.
(٨) في (ح): (قرابة).

<<  <  ج: ص:  >  >>