للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيره كان العوض عنها من جميع المال، وقد يحمل قوله على أن لأحدهما مالًا لم يتفاوضا فيه.

[فصل [في ما إذا تجر المودع في وديعة لنفسه]]

وإن تجر المودع في وديعة لنفسه، لم يدخل شريكه في ربحها، وإن نوى أن يكون تجره فيها لهما، كان لشريكه نصيبه من الربح؛ لأنه لا يختار إلا الإجازة، ولا شيء عليه من الوضيعة؛ لأنه لا يرضى بإجازة تجره لهما.

وإن تجر فيها برضا شريكه، كان فيها قولان: فقال ابن القاسم: الربح بينهما والوضيعة عليهما وإن لم يعمل معه. وقال غيره: إن عمل كان ضامنًا ولا شيء له من الربح وله على شريكه الأجرة، وإن رضي ولم يعمل لم يضمن وله الربح يأخذه ما لم يفت العامل بالوديعة أو يفلس، قال: بمنزلة من قال لرجل لك نصف ما أربح في هذه السلعة (١). فجعله ابن القاسم سلفًا صحيحًا لما تقدمت الشركة وانعقدت (٢) بوجه صحيح استخف أن يسلف أحدهما الآخر ليتجرا (٣) جميعًا.

وقد أجاز مالك أن يخرج أحد (٤) الشريكين مائتي دينار والآخر مائة ليتجرا فيها نصفين إذا كان ذلك من صاحب المائتين لصداقة بينهما أو (٥) معروف.


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٦٢٢، ٦٢٣.
(٢) في (ر): (والعقد).
(٣) في (ت): (فيتجرا).
(٤) قوله: (أحد) زيادة من (ت).
(٥) في (ر): (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>