للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك إذا تقدم الشركة استخف مثل ذلك، وأجرى غيره الجواب فيها (١) بمنزلتهما لو لم يشتركا أنه لا يجوز لأحدهما أن يخرج مالًا فيسلف نصفه ليكونا شريكين فيه؛ لأن السلف في الوديعة والمنع بيد (٢) المودع فهو المسلف (٣) لصاحبه، فإن كان ربح، كان للموح وعليه الأجرة كما تقدم في أو ل الكتاب إذا أخرج أحدهما مائتين والآخر مائة، وإن كان فيها خسارة، كان الضمان على المودع إن كان موسرًا، وإن كان معسرًا ضمن الثاني نصفها؛ لأن السلف (٤) الأو ل كان لوجه جائز، فمع اليسر لا يضمن الشريك لشريكه شيئًا؛ لأنه أذن له, ومع العسر مقال العامل مع المستحق؛ لأنه لم يأذن له أن يدخل يده فيها، وإذا لم يعمل فيها لم يضمن؛ لأنه كان قراضًا فاسدًا ولم يعمل به، فينبغي ألا يكون له شيء من الربح؛ لأن المودع لم يرض أن يكون له شيء من الربح إلا ليكون الأصل سلفًا عنده ويكون ضامنًا (٥)، وإذا لم يصح الضمان لم يكن له الربح.

وإذا استودع أحد الشريكين فردها المودع على الشريك الآخر برئ إذا صدقه.

ويختلف فيه إذا كذبه، فقال ابن القاسم: يضمن (٦). وعلى قول عبد الملك القول قول الودع أنه ردها إلى شريكه مع يمينه ويبرأ.

وإن استودع رجل أحد المتفاوضين أو الشريكين وديعة، لم يكن له أن


(١) قوله: (وأجرى غيره الجواب فيها) في (ر): (وأبدى غير الجواب فيها بمنزلتهما).
(٢) في (ت): (من قبل).
(٣) في (ت): (السلف).
(٤) قوله: (السلف) في (ر): (سلف).
(٥) قوله: (ولم يعمل. . . ضامنًا) زيادة من (ت).
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٦٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>