للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في الشيء يجعل لله تم يريد المتصدق نفسه أن يشتريه]]

واختلف فيمن جعل من ماله شيئًا لله سبحانه وتعالى، وكان مما لا يتصدق بعينه, وإنما يتصدق بثمنه، هل يجوز للمتصدق أن يشتريه؟ فقال مالك في العتبية فيمن قال في دابة أو عبد: أنا أهديه- إنه مخير في ثمنه أو قيمته، ويجعله في هدي (١).

وقال في كتاب محمد في امرأة جعلت خلاخلها (٢) في سبيل الله إن شفاها الله -عز وجل-، فصحت، هل تخرجهما أو تحبسهما لتخرج قيمتهما؟ فإنه كان يقال: أنجز لله ما وعدته (٣). وهذا أحسن، والأصل أنه يكره أن يتملك شيئًا جعله لله -عز وجل- أو يعود إلى كسبه، ولا فرق بين المسألتين إلا أن يقول المتصدق: نويت الثمن.

وقال مالك فيمن تصدق على ولده الصغير بجارية فتبعتها نفسه فله أن يقومها على نفسه (٤).

وقال مالك في العتبية مثل ذلك إذا كانت الصدقة بعبد: إن له أن يشتريه (٥).


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٩٩.
(٢) في (ق ٦): (خلاخيلها).
(٣) لم أقف على هذه المسألة إلا في العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك، انظر: البيان والتحصيل: ١٨/ ٢٧٨.
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٤٢٩، والنوادر والزيادات: ١٢/ ١٩٨.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١٣/ ٣٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>