للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلي الله علي سيدنا محمد

وآله وسلم تسليمًا

كتاب تضمين الصناع

[باب في الصانع يصنع خلاف ما استؤجر عليه من نسج أو بناء أو غيره]

وقال ابن القاسم فيمن استأجر حائكًا لينسج له غزلًا سبعة في ثمانية فنسجه سبعة في ستة: كان صاحبُ الغزل بالخيار بين أن يأخذ ذلك الثوبَ ويدفع إليه أجره كله، أو يسلمه ويضمّنه قيمةَ الغزل (١).

واختلف في هذه المسألة في ثلاثة (٢) مواضع: أحدها: إذا أخذ الثوب، فقال ابن القاسم: للصانع الأجر كله. وقال غيره: له بحساب ما عمل (٣).

والثاني: إذا ضمن، فقال ابن القاسم: له قيمة الغزل. وقال غيره: له أجر (٤) مثله (٥)، وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب: إذا كان يوجد مثله (٦) غرم المثل، وإن لم يوجد فقيمته. والثالث: الإجارة في المستقبل، فقال ابن القاسم: تنفسخ الإجارةُ، وقال أصبغ: الإجارة ثابتة (٧). وقيل: إن كان ذلك


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٣٩٩.
(٢) في (ر): (ثلاث).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٣٩٩.
(٤) قوله: (أجر) ساقط من (ر).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٣٩٩.
(٦) في (ر): (إن كان يوجد المثل).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>