للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للفاسد فالإجارة منفسخة، وإن كان تاجرًا وذلك شأنه لم تنفسخ، وهذا إذا كانت الإجارة على غزل بعينه (١) وقُضي فيه بالقيمة، فأما إذا كان الغزل موصوفًا، أو كان معينًا وقُضي فيه بالمثل- فإن الإجارة ثابتة، وعلى الحائك أن يعمل مثل الغزل ثانيةً، ولا أرى عليه إذا أخذ ذلك الثوبَ من الأجر (٢) إلا بحساب ما عمل.

ولا يصح أن يستأجر على قيسٍ فيعمل دونه ويستحق عنه جميع الأجرة، وقد قيل: إنه يحتمل أن يكون ذلك (٣)؛ لأنه أدخل جميعَ الغزل في ذلك المصنوع (٤)، وهذا غير مستقيم؛ لأن مَن اسْتُؤجر على صفة فعمل أحسنَ وأقلَّ - لم يستحق بذلك المسمَّى، وقد قيل: المعنى أن له الأجر كله؛ أي ما ينوب ذلك من المسمى، وليس أن يُردّ إلى إجارة المثل.

وأرى إذا كان الحكمُ القضاءَ بالقيمة في الغزل وهو ثوب لابس (٥) - أن يكون المستأجر بالخيار: فإن شاء فسخ عن (٦) نفسه الأجرة، وإن شاء أن يتكلّف المثل ويعمل له؛ لأن التعيين من حقه ليس من حق الصانع.

وإن كانت الإجارة على أن يعمل له رداءً فعمل له عمامةً، فأحب أن يأخذ العمامة، كان فيها إجارة المثل، كان أكثر من المسمى أو أقل، إلا أن يقر الصانعُ أنه عمله على المسمّى، فيكون على المستأجر الأقلُّ من المسمّى أو إجارة المثل، فإن دفع المسمَّى لم يبقَ بينهما إجارةٌ، وإن دفع إجارة المثل عاد الجواب في بقاء العقد وفسخه على ما تقدم في أول المسألة.


(١) قوله: (غزل بعينه) يقابله في (ر): (تعينه).
(٢) في (ر): (الأجل).
(٣) في (ر): (ذلك أن يكون).
(٤) في (ر): (الصبوغ).
(٥) قوله: (لابس) ساقط من (ت).
(٦) قوله: (عن) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>