للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ميراثًا، يحتمل أن يكون ذلك لما كان الصبي حيًّا وأن الوصي يأخذه له بالثمن بلا (١) مضرة على الورثة، أو يكون قال مرة كقول سحنون: إن الصبي يخلف فيكون (٢) من حق الظئر، أن الإجارة منعقدة وللوصي أن يأخذ ذلك من نصيبه بالثمن أو يبيعوه منه (٣) بما أحبوا. والقياس إذا كانت الإجارة ميراثًا أن يكون للظئر أن تذهب بنفسها ولا يلزمها العقد المتقدم، وكذلك إن رضيت بالبقاء وكره الوصي وأتى بغيرها.

وإذا قيل: إن الخلف إذا مات الصبي من حقِّ الأب، فإن أخلفه لزم الظئر كان الخيار ها هنا للوصي دونها (٤).

وكذلك إذا استأجر الأب ظئرًا من ماله ثم ماتت الأم وصار للصبي مال، فالقياس أن الأب يستأنف له عقدًا منها أو من غيرها؛ لأنَّ يُسْره يسقط (٥) عن الأب رضاعه، ويستأجر له من ماله. والاستحسان أن يمضي ذلك ويأخذ الأب ما كان قدمه من مال الصبي إلا أن يكون في الأجرة محاباة فيسقط التغابن عن الابن.

[فصل [في من استأجر ظئرين فماتت إحداهما]]

وإن استأجر ظئرين لرضاع (٦) صبي فماتت إحداهما انفسخت الإجارة عن الميتة ولم يستأجر من مالها من يرضع مكانها، وعلى الأب أن يأتي بمن


(١) في (ر): (فلا) وفي (ف) (ولا).
(٢) في (ر): (يختلف أن يكون).
(٣) قوله: (منه) ساقط من (ف).
(٤) في (ت) و (ر): (دونه).
(٥) في (ف): (سقط).
(٦) في (ت): (ليرضعا) وفي (ف) (لترضعا صبيا).

<<  <  ج: ص:  >  >>