للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل الأب رجع ذلك إلى الأب إن كان حيًا و (١) إلى ورثته إن كان ميتًا يوم مات الصبي (٢).

قال أشهب: وذلك بمنزلة الذي يخدم الرجل عبده حياته، فإن مات المخدم والعبد في يديه رجع العبد إلى سيده، وإن مات السيد قبل لم يخرج من يد المخدم حتى يستكمل ما جعل له، فإن مات رجع العبد إلى ورثة سيده إن كان ميتًا أو إليه إن كان حيًّا (٣).

قال محمد (٤): وأبى ذلك ابن القاسم في الظئر والمعلم وقال: إنما ذلك بمنزلة النفقة قدمها الأب (٥) ثم مات قبل أن تستحق (٦)، وكلا الروايتين عن مالك وفي "كتاب محمد" إذا كانت الإجارة في الرضاع إلى (٧) أربع سنين (٨).

وأرى إن مات الأب بعد مضي سنتين أن يكون للابن ما بقي لأنها هبة.

وإن مات الأب (٩) في أول العقد كانت السنتان الأوليان ميراثًا؛ لأنَّ الأب كان يرى أنها واجبة عليه وله ما بعد ذلك لأنها هبة. واختلف بعد القول أن ذلك ليس للصبي، هل يورث اللبن أو الأجرة (١٠) التي تقدمت (١١)؟ والأجرة أحسن؛ لأن سقوط ذلك عن الأب كموته ويبقى اللبن، وإذا لم يلزم الأب اللبن إذا مات الصبي لم يلزم الورثة اللبن. وقوله: يكون ما بقي من الرضاع


(١) في (ت) و (ف): (أو).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٥٦.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٥٦، و ٥٧.
(٤) قوله: (محمد) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (الأب) ساقط من (ر).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٥٦.
(٧) قوله: (إلى) ساقط من (ف).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٧١، و ٥/ ٥٦.
(٩) في (ف): (العبد).
(١٠) في (ر): (الإجارة).
(١١) في (ف): (قدمت).

<<  <  ج: ص:  >  >>