للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال محمد: يقبل قولها إذا صدقها جيرانها أو واحد حضرها (١). قال: وليس يحضر لمثل هذا الثقات. فصدقها في القول الأول قياسًا على الحرائر، ولم يصدقها في القول الآخر (٢) لنقص حرمتهن، ولما علم من قلة تحفظهن (٣) لأنفسهن.

وأرى: أن تراعى الدلائل التي أجراها الله تعالى عادة عند الولادة من: اللبن في الثدي، ودم النفاس، وتغير اللون، فوجودُه عَلَمٌ على صدقها، وعدمُه دليلٌ على كذبها، وهذا إذا اختلف بقرب ما يقول إنها ولدت، وكذلك إذا كان الولد كبيرًا (٤) لا يشبه أن يولد ذلك اليوم أو في مثل تلك الأيام.

فإن اختلفا بعد ذهاب هذه الدلائل وبعد الفطام؛ لأنه كان غائبًا أو قالت: كان مقرًّا به، وقال هو: لم تدَّع ذلك إلى الآن - عاد الجواب إلى الاختلاف المتقدم، وقد يكون الولد شبيهًا به أو بها على ما تقول القَافَة، فذلك دليل على صدقها؛ فيرجح به أحد القولين.

[فصل [فيما إذا أنكر الوطء والولادة]]

وإن أنكر الوطء والولادة (٥) ولم يكن إلا قولها من غير بينة على اعترافه بالوطء ولا على الولادة، فإن القول قوله، ولا يمين عليه على ما (٦) قال محمد (٧).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٢٥.
(٢) في (ح): (الثاني).
(٣) في (ح): (حفظهن).
(٤) قوله: (كبيرًا) سقط من (ح).
(٥) في (ر): (والولد).
(٦) قوله: (على ما) سقط من (ح).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>