للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الاختلاف في السَّلَم وغيره من بيوع الآجال والنقد

الاختلاف في السَّلَم على ثمانية أوجه:

في الكيل، وفي الجودة، وفي الصنفين هل هو قمح أو شعير، وفي الجنسين، هل هو قمح أو تمر، وفي المكيلة التي يقبض بها، وفي الأجل (١)، وفي الموضع الذي يقبض فيه، وفي الصحة والفساد، وفي الثمن، يقول: أسلمت هذا الثوب إليك (٢)، ويقول الآخر: هذا الثوب والعبد.

فقال مالك: إذا اختلفا في الكيل (٣)، فقال: أسلمت إليك في عشرة، وقال (٤) الآخر: في خمسة، كان القول قول المُسْلَم إليه أنه في خمسة، فإن أتى بما لا يشبه، كان القول قول المُسْلَم أنه في عشرة ويأخذها (٥)؛ لأنهما اتفقا أنها صفة (٦) واحدة في الذمة. بخلاف اللذين اختلفا في الكراء، فقال المكري: إلى برقة، وأتى بما لا يشبه، وقال الآخر: إلى إفريقية، وأتى بما يشبه، وبلغا برقة أنهما يتحالفان ويتفاسخان فيما لم يقر ببيعه (٧)؛ لأن اختلافهما في العبد في (٨) سلعة معينة، فأشبه


(١) قوله: (وفي الأجل) ساقط من (ت).
(٢) قوله: (إليك) ساقط من (ق ٤) و (ت).
(٣) قوله: (في الكيل) ساقط من (ب).
(٤) قوله: (قال) ساقط من (ت).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٩٥
(٦) في (ب): (صفقة).
(٧) في (ب): (به).
(٨) قوله: (العبد في) ساقط من (ق ٤) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>