للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له به سلعة، فقال: اشتريتها وضاعت - أن القول قوله (١).

وفرق بين السؤالين أن هذا أمين على الشراء، والأمانة على الشراء تصح قبل إخراج ما في الذمة، فكان القول قوله: أنه اشترى، وإذا اشترى صُدِّق على إخراج ما في الذمة، ولم يحمل عليه أنه ظلم البائع وهرب له بالثمن، ومسألة السَّلَم إنما تصح الأمانة بعد إخراج ما في الذمة.

وقال مالك: ولا تطلب غريمك أن يكتال (٢) طعامك ويبيعه لك، فإن فعل وأشهد على كيله وعزله، فجائز، وإن كان أمره ببيعه؛ فلا أحبه، فإن نزل لم أفسخه (٣).

وقال أشهب: وإن قال: وَكِّلْ فلانًا على قبضة منك، فإذا قبضه فبعه أنت، فهذا أخفه وتركه أحب إليَّ، فإن قال: وكلت أنا فلانًا فأعلمه، فإذا قبضه فأمره ببيعه أو بعه أنت، فذلك جائز، وإن لم يكن على ذلك إشهاد، قال محمد: يريد في القبض والبيع، والإشهاد أحب إلينا (٤).

وكل هذا ماض إذا أشهد على إخراجه من الذمة، وإن لم يشهد وكان هو المتولي للبيع وأتى بأكثر من الثمن، لم يجز.

واختلف إذا أتى بمثل رأس المال فأقل: فمنعه ابن القاسم، واتهمهما على بيع الطعام قبل قبضه.

وأجازه أشهب (٥).


(١) انظر البيان والتحصيل: ٨/ ١٨٠، والنوادر والزيادات: ٧/ ٢٢٠.
(٢) قوله: (يكتال) يقابله في (ت): (يكيل).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٤٢.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٤٢.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>