للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وجدته ناقصًا، لم يقبل قوله، وحلف الدافع وبرئ، فإن نكل عن اليمين حلف القابض ورجع ببقية كيله إن كان سَلَمًا، أو بعض صُبْرَة (١).

وإن كان المبيع جميع الصبرة رجع بالباقي ثمنًا إلا أن تشهد بينة حضرت كيل البائع له، وأنه كان على ما قاله المشتري، أو كانت معه حتى كاله فلا يحلف.

وإن قدم عليه طعام (٢) من بلد فباعه على ما كتب إليه فيه، ثم قال القابض: وجدته دون ذلك، فإن كان بيَّن له ذلك حلف أنه صدق فيما كتب إليه فيه وأنه لم يمسك منه شيئًا وبرئ، فإن نكل حلف الآخر على ما يقول أنه أصاب فيه ورجع بالباقي ثمنًا، وإن لم يبين كان القول قول القابض؛ لأنه لم يرض أمانة الباعث.

وقال في من له طعام على رجل، فقال له بعد محل الأجل: كله في غرائري (٣) وأتركه عندك: لا يعجبني (٤).

وقال ابن القاسم: فإن كاله ببينة أو صدقه على كيله صُدق في ضياعه، وإلا لم يقبل قوله، فلم تبرأ ذمة المسلم إليه بقوله: إنه كاله؛ لأن الأمانة لا تصح فيه إلا بعد ثبات خروجه من ذمته (٥).

وقال ابن القاسم في العتبية في من كان له على رجل دَيْنٌ فأمره أن يشتري


(١) الصُّبْرَة: ما جُمِع من الطعام بلا كَيْل ولا وَزْن بعضه فوق بعض. انظر: لسان العرب، لابن منظور: ٤/ ٤٣٧.
(٢) في (ب): (بطعام).
(٣) في (ت) و (ق ٤): (غرائره).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٩١.
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>