للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن لم أطلقكـ]]

واختلف إذا قال: أنت طالق إن لم أطلقك، فقال مالك: هي طالق حين تكلم بذلك، وقال أيضًا: لا يقع عليها طلاق حتى ترفعه ويوقفه السلطان (١).

واختلف إذا رفعته: هل تطلق عليه بالحضرة, إذ لا فائدة في الصبر أو بعد أن يضرب أجل المولي رجاء أن ينثني عزمها عن القيام بالطلاق.

واختلف أيضًا إذا ضرب أجلًا، فقال: أنت طالق واحدة (٢) إن لم أطلقك رأس الهلال (٣) واحدة (٤)، أو (٥) أنت طالق ثلاثًا إن لم أطلقك رأس الهلال ثلاثا (٦) أو أنت طالق ثلاثا إن لم أطلقك رأس الهلال واحدة، أو أنت طالق واحدة إن لم أطلقك رأس الهلال ثلاثًا فقيل: لا شيء عليه الآن، وهي أيمان، فتبقى (٧) حتى يبر بفعله (٨) الطلاق الذي حلف أن يفعله، أو يأتي الأجل بحنثه إن لم يفعل، فيقع عليه الطلاق الذي ألزم نفسه إن لم يطلقها، وقيل: يعجل عليه الطلاق الآن، فإن قال: أنت طالق إن لم أطلقك عجلت الآن عليه طلقة (٩). وكذلك إذا جعل بره بطلقة وحنثه بثلاث أو بره بثلاث وحنثه


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٦١.
(٢) قوله: (واحدة) زيادة من (ب).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٦/ ٢٢٦.
(٤) قوله: (واحدة) زيادة من (ب).
(٥) قوله: (أو) في (ح) و (س): (و).
(٦) قوله: (إن لم أطلقك رأس الهلال ثلاثا) ساقط من (ح) و (س).
(٧) فى (ح) و (س): (فيها).
(٨) فى (ح) و (س): (بفعل).
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ٦/ ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>