للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في العيوب يكرهها المشتري ولا تحط من الثمن]]

واختلف في كل عيب يكرهه المشتري، ولا يحط من الثمن لأجله، فقيل: لا قيام للمشتري به. وقيل: له الرد. وهو أحسن إذا كانت الكراهية فيه توقفه عن الشراء، وإن فات مضى بالأقل من الثمن أو القيمة.

ويختلف هل تفيته حوالة الأسواق أو العيوب كبيع الكذب؟ فقال -في كتاب كراء الدور-: إذا وجد في الثوب عيبًا خفيفًا لا ينقص من الثمن، لم يرد وإن كان عند الناس عيبًا، مثل: العبد يصيب به عيبًا خفيفًا لا ينقص من الثمن، فليس له أن يرد، وإن كان عند النخاسين عيبًا، كالكية والأثر (١).

وقال محمد: كل أمر إذا علمه الناس كان عندهم له كراهية، كان عيبًا (٢). وقد يحمل هذا إذا كان مما يوقف المشتري عن الشراء، فإن كان ذلك مما لا يثني عزمه عن الشراء بذلك الثمن فهو خفيف.

وقال مالك -في كتاب محمد فيمن اشترى رقيقًا عددًا فوجد بأحدهم عيبًا-: فإن كان ينقص من جملة الثمن شيئًا، رد ذلك الرأس وحده بما ينوبه من الثمن، وإن كان لا ينقص ذلك من جملة الثمن لم يرد، وإن كان لا ينقصه لو بيع بانفراده (٣). قال محمد: وأنا أستحسن ذلك في الحمل خاصة (٤).

ولا وجه لهذا، وقول مالك أحسن، أنه إذا كان لا ينقص من جملة الثمن، ولا يتجسس لمثله في جملة الصفقة، لم يرد من أي العيوب كان.


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٥١٧.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٣٤٩.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٥٨.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>