للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في وجوه إيقاع الطلاق بعد التخيير]]

وإيقاعها الطلاق على وجوهٍ، فإن قالت: اخترت نفسي كان طلاقًا يقتضي البينونة دون العدد، وقد تقدَّم ذلك.

واختلف إذا قالت: قبلت نفسي، فجعله مالك بمنزلة اخترت نفسي (١).

وقال أشهب في كتاب محمد: هو بمنزلة قولها: قبلت أمري (٢)، والأول أصوب، وقبول النفس واختيار النفس سواء (٣). وقال ابن القاسم: إذا قال: اختاري نفسك فقالت: قد قبلت أو رضيت أو تمنيت يثبته (٤) أو فعلت، تسأل بمنزلتها إذا قالت: قد قبلت نفسي، وكذلك إذا قالت: اخترت، تسأل ما أرادت (٥).

وقال محمد بن عبد الحكم في مختصر ما ليس في المختصر: إذا قالت: قد فعلت هي ثلاث ولا تسأل، وعلى قوله إذا قالت: قد شئت أو قد اخترت أنها ثلاث ولا تسأل، وهو أحسن. وقولها فعلت واخترت وشئت: جوابٌ لامتثال ما جعل لها وليس كقولها رضيت؛ لأنَّ مفهوم رضيت لقبول (٦) ما جعل لها إلا أن تقول: رضيت فاخترت نفسي.

وفي كتاب محمد: إذا قالت: تركتك أو أخرج عني أو لا تدخل عليَّ إلا


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٧٦.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٢٠.
(٣) انظر: المدونة: ٥/ ٢٢٠.
(٤) قوله: (يثبته) ساقط من (ح).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٢٧٧.
(٦) في (ح): (بقبول).

<<  <  ج: ص:  >  >>