للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في ظهار السفيه والعبد]

وإذا ظاهر السفيه وهو موسر بالعتق عاجز عن الصيام كان الأمر إلى وليه، فإن رأى أن العتق خير له من الطلاق أمره بالعودة، وأعتق عنه، وإن لم ير ذلك لأن العتق يجحف بماله أو لأنه ممن يتكرر منه اليمين بالظهار أو يكون مِطْلاقًا (١)، فإن أعتق عنه طلق هو (٢) بعد ذلك- لم يعتق عنه، وكان للزوجة أن تقوم بالطلاق، إذا مضت أربعة أشهر، وقيل: يطلق عليه (٣) من غير أجل لأن الصبر إلى تمام الأجل لا يعيد، بمنزلة من قال: إن وطئتك فأنت طالق البتة (٤).

واختلف إذا امتنع من (٥) العتق وكان قادرًا على الصوم، فقيل: لا يصح منه الصوم؛ لأنه موسر، وقيل: له أن يصوم لأنه في معنى المعسر لمَّا حيل بينه وبين ماله مع حاجته إلى أهله، والأول أحسن؛ لأنه موسر، والمنع من العتق نظر له، وإمساك عليه.

[فصل [في ظهار العبد وما يصح أن يكفر به]]

وظهارُ العبد لازمٌ، ولا يصح منه العتق، وإن كان موسرًا؛ لأنَّ الولاء لسيده (٦)، ويلزمه الصوم إذا كان قادرًا عليه، ولا يضر بسيده.


(١) في (ش ١): (مطلقًا).
(٢) قوله: (هو) زيادة من (ش ١).
(٣) من هنا سقط بمقدار لوحة (ق ١٠).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٩٩.
(٥) قوله: (من) ساقط من (ح).
(٦) في (ب) و (ح) و (ق ١٠): (للسيد)، وانظر: المدونة: ٢/ ٣٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>