للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا كان مضرًا به، فقال ابن القاسم: للسيد أن يمنعه (١)، وقال ابن الماجشون وأصبغ وابن شهاب ويحيى بن سعيد في كتاب ابن حبيب: ليس له أن يمنعه (٢).

واختلف بعد القول إن له منعه إذا منعه من الصوم وأذن له في (٣) الإطعام، فقال محمد: يجزئه. وأصوب ذلك أن يكفر بالصيام، وقيل: لا يجزئه الإطعام، وهو (٤) قادر على الصيام.

واختلف إذا كان عاجزًا عن الصوم وأذن له في الإطعام، فقال ابن القاسم: يجزئه (٥).

وقال ابن الماجشون في المبسوط: لا يجزئه؛ لأن الصدقة إنما تخرج إلى من يعطاها، وفيها ملك السيد بعد ما أذن (٦)، ولو شاء رجع فيها، وقول ابن القاسم في منع الصوم إذا كان مضرًا به أحسن؛ لأن العبد أدخل على نفسه ما منعه من الإصابة باختيار منه، فليس له أن يَحُلَّ ذلك بما يضر بسيده، والقول إذا منع من الصوم لأجل الضرر أن يجزئه الإطعام أصوب، بخلاف السفيه يمنع من العتق فإنه لا يجزئه الصوم؛ لأن منع السفيه من العتق لحقّه ونظر له، ومنع العبد من الصوم لحق سيده، والمنع مستحق عليه بالملك، وإذا كان ذلك ملكًا لغيره لم يكن مستطيعًا، وجاز له أن ينتقل إلى الإطعام، وإذا مكّنه السيد


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤٨٥.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٦١.
(٣) قوله: (إذا منعه من الصوم وأذن له في) ساقط من (ش ١).
(٤) في (ب) و (ح) و (ف ١٠): (لأنه).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٣٢٠.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>