للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [من أحرم قبل شوال]]

واختلف إذا عقد الإحرام بالحج قبل حلول شوال، فقال مالك: ينعقد إحرامه، ويكون في حج (١)، بمنزلة من عقد ذلك بعد دخوله (٢). وقيل: لا ينعقد الإحرام؛ لأنه بمنزلة من قدم الظهر قبل الزوال، ويتحلل بعمرة؛ لأن شوالًا وما بعده إلى الزوال من يوم عرفة محل للإحرام والطواف والسعي، وليس للوقوف بعرفة. ولو أحرم في شوال ثم قدم مراهقًا لم يعد إلى الإحرام خاصة. فلو كان المحرم وما بعده من شهور السنة إلى شوال محلا للإحرام والطواف والسعي لم يكن للآية فائدة، ولا لاختصاص الذكر في الأشهر للإحرام والطواف والسعي فائدة، إذا كان غيره من الشهور في ذلك بمنزلتها.

وأما قوله: يتحلل بعمرة (٣)؛ فاستحسان. وهو بمنزلة من دخل في صلاة، ثم ذكر أنه كان صلاها، فإنه كان يستحب له أن ينصرف على شفع. قال ابن القاسم: فإن قطع فلا شيء عليه (٤).


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٩٥، قال فيها: (قلت لابن القاسم أكان مالك يكره للرجل أن يحرم من قبل أن يأتي الميقات؟ قال: نعم. قلت: فإن أحرم قبل الميقات أكان يلزمه مالك الإحرام؟ قال: نعم).
(٢) انظر: الموطأ: ١/ ٣٤٤، برقم (٧٦٥).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٧٥.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>