للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتول الشراء أخذه بنصف الثمن لا أكثر من ذلك؛ لأن البائع لمّا لم (١) يعلم بالشركة لم يدخل على حمالة هذا فكان له أن يأخذه بنصف الثمن لا أكثر من ذلك (٢) لأنه ملك نصف سلعته.

فصل [فيمن شارك رجلًا على أن يعمل والحاصل بينهما]

وقال ابن القاسم في العتبية: فيمن شارك رجلًا وقال: أتقبل عليك المتاع وتعمل أنت فما رزق الله بيننا نصفين، لم يجز ذلك (٣). قال الشيخ - رضي الله عنه -: فإن تقبل وعمل الآخر، كان ما تقبل به للعامل ولصاحب الحانوت إجارة المثل فيما كان يتولى من العقد مع الناس وإجارة حانوته، وسواء علم من تقبل منه أن العمل على (٤) هذا العامل بعينه، أو دخل على أن العمل مضمون؛ لأن المعاقدة كانت بين صاحب الحانوت وبين العامل على أن منافعه المبيعة ومنافعه كسلعة (٥) عنده بيعت، والثمن (٦) لمن بيعت منافعه.

قال ابن القاسم: وإن اشترك رجلان فقال أحدهما: أنا آخذ المتاع بوجهي والضمان علينا (٧) ففعلا، كان الربح بينهما على قدر ما تعاملا. قال، ولو قال: أنا آخذ لك متاعًا تبيعه ولك نصف ما ربحت، لم يصلح والربح لمن أجلسه


(١) قوله: (لم) زيادة من (ت).
(٢) قوله: (لا أكثر من ذلك) ساقط من (ف).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٥٩٤.
(٤) قوله: (العمل على) في (ف): (العامل).
(٥) قوله: (كسلعة) في (ر). (كسبة).
(٦) في (ف): (بالثمن).
(٧) في (ر): (عليك).

<<  <  ج: ص:  >  >>