للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللآخر إجارة مثله (١). يريد: فيما تولى من البيع (٢).

وفرق بين السؤالين؛ لأنه قال في الأول: الضمان علينا، وذلك يقتضي أن الشراء (٣) على ذمتهما. وقال في الثاني: لك نصف ما ربحت، ولم يجعل عليه من الخسارة شيئًا، وذلك يقتضي كون المشتري على ذمة المشتري وحده.


(١) انظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ٣٤.
(٢) في (ت): (المبيع).
(٣) في (ف): (الشريكان).

<<  <  ج: ص:  >  >>