للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [فيما تجب به دية السن]]

تجب دية السن بأربعة وجوه: إذا سقطت، وإذا ضربت فاسودت وإن كانت باقية لم تسقط، وإذا سقطت بعد أن اسودت كان اسودادها من فعل إنسان أو لعلة حدثت فيها، وتجب إذا ضربت فتحركت تَحرُكًا بيِّنًا وإن لم تسقط، فإن أسقطها إنسان بعد ذلك كانت فيها حكومة.

وإن ضربت أولًا فتحركت وبقيت فيها قوة كان على الضارب بحساب ما ذهب من قوتها، فإن أسقطها الآخر بعد ذلك كان عليه بحساب ما بقي.

وإن ضربت فتغير لونها خاصة بصفرة أو حمرة أو خضرة كان عليه بقدر ما أذهب من جمالها، وهذا قول أشهب في كتاب محمد، وقال ابن القاسم في المدونة (١): إن كان ذلك مثل الاسوداد فقد تم عقلها وإلا فعلى حساب ما نقص (٢). والأول أحسن إلا في الخضرة فإنه سواد أو مقارب له (٣) وقد أذهب جمالها جملة.

وإن كسر رجل بعضها كان عليه بقدر ما أذهب منها، فإن أسقطها آخر كان عليه بقدر ما بقي.

وإن كسر رجل نصفها (٤) وتحرك الباقي وهو قدر نصف قوتها كان عليه ثلاثة أرباع ديتها: النصف عن ما أذهب منها، ونصف النصف عن تحريك


(١) قوله: (في المدونة) زيادة من (ق ٦).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٥٧٠، والنوادر والزيادات: ١٣/ ٤٠٦، ٤٠٧.
(٣) قوله: (ومقارب له) يقابله في (ق ٧): (متقارب).
(٤) في (ق ٧): (بعضها).

<<  <  ج: ص:  >  >>