للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن حلف لعبد، أو لأضربه، أو حلف ليضربنه؛ فأمر من ضربه، أو لا يبيعنه، فأمر من باعه؛ أو باعه على خيار أو بيعًا فاسدًا، أو بيعًا فيه عيب (١)

وقال فيمن حلف ليضربن عبده مائة سوط (٢)، فضربه خمسين سوطًا له رأسان: لم يبر (٣).

والقياس: أن يبر بمنزلة لو ضربه رجلان خمسين خمسين، وكان وقع ضربهما معًا.

وقال فيمن حلف ليضربن عبده، فأمر من ضربه؛ بر. وإن حلف لا يضربه، فأمر من ضربه حنث، إلا أن ينوي، أن لا يضربه بنفسه. وإن حلف أن لا يبيعه، فأمر من باعه؛ حنث، ولم ينو (٤).

وقال محمد: ينوى (٥) فنواه في الضرب إذًا أمر (٦) من ضربه؛ لأن من السادات من يؤمنه (٧) بمثل ذلك، لئلا يهرب أو غير ذلك من العذر.


(١) من قوله (باب فيمن حلف. . . فيه عيب) في (ت): (باب فيمن حلف على عبده لأضربنه مائة سوط، فضربه بسوط له طرفان خمسين أو أو حلف ليضربنه، فأمر من ضربه، أو لأبيعه فأمر من باعه، فباعه على خيار، أو بيع فاسد، أو بيع وفيه عيب).
(٢) قوله: (سوط) ساقط من (ق ٥).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٦١٠.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٦١٠.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٥٦.
(٦) قوله: (أمر) ساقط من (ت).
(٧) في (ق ٥): (يطيبه).

<<  <  ج: ص:  >  >>