للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في اللوث في قتل العمد والخطأ]

واختلف في اللوث في قتل العمد ما هو؟ على خمسة أقوال، فقال مالك: هو الشاهد العدل الذي يرى أنه حضر الأمر (١).

وقال مالك (٢) في كتاب محمد: هو الشاهد الذي ليس بالقوي العدالة (٣)، ولا قاطع (٤)، قيل: أو ترى المرأة من ذلك؟ قال: نعم، قيل له: فالعبد؟ قال: لا.

وقال أبو مصعب: اللوث جماعة نساء أو صبيان أو القوم ليسوا بعدول، وذكر ابن حبيب عن ابن وهب عن يحيى بن سعيد وربيعة أنهما قالا: شهادة المرأة (٥) لطخ توجب القسامة، قالا: وكذلك شهادة العبيد والصبيان والنصارى واليهود والمجوس، وقال ربيعة في المجموعة: يقسم مع شهادة الصبي والذمي (٦).

وأرى أن لا يقسم إلا مع الشاهد العدل والمرأة إذا كانت عدلة قريب من ذلك، والجماعة إذا لم يكونوا عدولًا كالأربعة والخمسة إذا كان لا بأس بحالهم إلا أنهم لم يبلغوا العدالة، وإن كانوا ساقطي الحال، فأكثر من ذلك مثل العشرة


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ١٣٧، ١٣٨.
(٢) قوله: (مالك) ساقط من (م).
(٣) في (ق ١): (العدل).
(٤) في (ق ٧): (قطع)، وفي (ق ٢): (قاطع الشهادة).
(٥) في (م): (امرأتين).
(٦) قوله: (والمجوس. . . يقسم مع شهادة الصبي والذمي) ساقط من (م). انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>