للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كبر على وجهين، إما أن يقسم فيثبت الدم ويكون له نصيبه من الدية؛ لأن أخاه أبطل (١) عليه الدم بعفوه أو ينكل فيكونان (٢) بمنزلة ولدين حلف أحدهما ونكل الآخر، فإن القياس أن يكون لمن حلف نصيبه من الدية.

وإن نكل الكبير ردت الأيمان على المدعى عليه، فإن حلف برئ ولم يسجن (٣)، وإن نكل عن اليمين سجن حتى يحلف على قول ابن القاسم وغرم الدية على قول أشهب.


(١) في (م): (أنكر).
(٢) في (م): (فيكونون)، وفي (ق ١): (فيكون).
(٣) في (ق ١) و (ق ٢): (يستحق).

<<  <  ج: ص:  >  >>