للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ذكر ما لا قطع فيه من المسروقات]

المسروقات (١) ثلاثة أصناف:

أحدها: ما يجوز ملكه وبيعه، وهذا يجب القطع فيه (٢).

والثاني: ما لا يجوز ملكه ولا بيعه كالميتة والدم ولحم (٣) الخنزير والخمر (٤)، فهذا لا قطع فيه إلا الحر فإنه لا يجوز ملكه، واختلف في القطع فيه.

والثالث: ما يجوز ملكه دون بيعه، واختلف في قطع سارقه، فقال ابن القاسم: لا يقطع. وقال أشهب: يقطع. (٥)

وأما الحر فقال مالك: يقطع سارقه إذا سرق من حرزه (٦). وقال عبد الملك بن الماجشون: لا يقطع لأنه ليس بمال.

وأرى ألا يقطع؛ لأن الدار لا تقصد أن تكون حرزًا للحر، وإنما هي حرز للأموال إلا أن يكون بلد تخشى فيه سرقة أطفالهم ويقصد (٧) بكونه في الدار حفظه من ذلك فيقطع؛ لأنه إذا كان القطع ذبًّا عن الأموال كان الذب عن الأحرار أولى، وإن سرق شيئًا مما عليه أو قرطًا من أذنه، فإن كان الصبي كبيرًا


(١) في (ف) و (ق ٧): (المسروق).
(٢) انظر: التلقين: ٢/ ٢٠١.
(٣) قوله: (لحم) ساقط من (ق ٧).
(٤) قوله: (والخمر) ساقط من (ق ٦).
(٥) انظر: والنوادر والزيادات: ١٤/ ٣٩٥.
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣٨.
(٧) في (ق ٦): (ويقصدون).

<<  <  ج: ص:  >  >>