للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن سرق من المحمل قطع كان (١) فيه صاحبه أو لم يكن وهو كالخباء (٢) إلا على ما قال محمد بن عبد الحكم، فإنه لا يقطع إلا أن يكون معه صاحبه.

قال مالك: ومن سرق من إبلهم المناخة، فعليه القطع، وإن كانت غير معقلة إذا كانت بقرب صاحبها وما كان منها في الرعي، فلا قطع فيه (٣)، وعلى قول سحنون لا يقطع وإن كانت مناخة بقرب متاع صاحبها؛ لأنه لم يقطع فيما كان من المتاع خارجًا عن الخباء، وكذلك الإبل. ومن سرق ما على بعير وهو في القطار، قطع، وإن سرق البعير نفسه بما عليه أو كان لا شيء عليه، قطع إذا كان في قطار، فإذا حله وصار في يديه قطع، وإن أخرج ميتًا من قبر قطع إذا كان ما عليه قيمته ربع دينار فصاعدًا (٤).


(١) قوله: (كان) ساقط من (ق ٧).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣٧، البيان والتحصيل: ١٦/ ٢٢٦، والنوادر والزيادات: ١٤/ ٤٠٧ و ٤١٠ و ٤١٨.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٢٢١.
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣٧، ٥٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>