للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي ينزل أمامه. فراعى مالك وابن القاسم الموضع وأن يتخذه منزلًا كالجرين، فإنه يقطع سارقه، وإن لم يكن عليه غلق ولا حارس فكذلك متاع المسافر يقطع سارقه، إن كان منزلًا نزله، وإن لم يكن معه صاحبه ولا كان في خباء، ورأى سحنون أنه لما كان موضعًا لا يستقر فيه وإنما يلبث (١) فيه ليلة أو بعض ليلة (٢) ويرحل عنه كان (٣) كالذي يجمع من الثمار ويجعل في موضع لينقل منه إلى الجرين، فلا قطع فيه إلا أن يكون خباء، فيكون كبيت الإنسان، ورأى (٤) ابن عبد الحكم في جميع ذلك على (٥) أنه ليس بحرز لما كان لا يستقر فيه (٦) إلا أن يكون معه صاحبه، فإن الإنسان حرز لما كان معه، وإن كان في قفر ولهذا قال ابن القاسم: إنه إن لم يكن (٧) منزلًا نزله، لم يقطع (٨) لأن المنهل كالمراح والجرين (٩).


(١) في (ق ٦): (يبيت).
(٢) في (ق ٦): (يوم).
(٣) قوله: (كان) ساقط من (ق ٧).
(٤) في (ق ٦): (وقال).
(٥) قوله: (على) ساقط من (ق ٦).
(٦) في (ق ٦): (عليه).
(٧) زاد في (ق ٦): (عليه).
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣٧، ونص المدونة: (قلت: أرأيت لو أن رجلًا طرح ثوبًا له في الصحراء وذهب لحاجته وهو يريد الرجعة إليه ليأخذه فسرقه سارق مستَسِرًّا، أيقطع أم لا في قول مالك؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أنه إن كان منزلًا نزله في ذلك الموضع الذي وضع فيه ثوبه قطع في رأيي، وإن لم يكن منزلًا نزله لم يقطع سارقه).
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>