للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه، ولم يكن غاب عن متاعه، قطع (١)، بخلاف السفينة؛ لأنَّ كلَّ واحد منهم حائز لماله، وإنما للآخر المجاورة من غير مخالطة، وأهل السفينة يخالط بعضهم بعضًا ولو لم تخالط بعض المسافرين في الطعام أو في المجالسة أو في المزاورة فسرق أحدهم (٢) حينئذ، لم يقطع.

واختلف إذا لم تكن مخالطة فسرق أحدهم عندما غاب الآخر عن متاعه، أو كان السارق أجنبيًّا ليس من أهل الرفقة، فقال مالك في المدونة: إذا وضع المسافر متاعه في خبائه أو خارجًا من خبائه وذهب لاستقاء ماء أو لحاجته وترك متاعه قطع سارقه (٣).

قال مالك والإبل تكون في مراعيها فلا يقطع سارقها، فإن آواها مراحها قطع سارقها (٤). وقال سحنون: إنما الأمر في الخباء، فإن لم يكن خباء، فلا قطع.

وقال أشهب في كتاب محمد: إن طرح متاعه قريبًا منه أو من خبائه أو من خباء أحد من أصحابه وكان سارقه من غير أهل الخباء، قطع سارقه، وإن طرحه بموضع ضيعه لم يقطع (٥).

وقال محمد بن عبد الحكم: ليس في هذا كله قطع، واتفقوا على أنه إذا لم يكن منزلًا نزله، لم يقطع مثل الذي ينزل لقضاء حاجته أو لأخذ ماء والمنهل


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٠٥ و ٤٠٦.
(٢) قوله: (أحدهم) ساقط من (ق ٦).
(٣) انظر: انظر: المدونة: ٤/ ٥٣٧، النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٠٦.
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣٧.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>