للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: فإن كانت مرساة في غير المرسى إلا أنها قريبة حيث يصلح أن ترسى فيه، قطع (١).

واختلف إذا أرسيت في غير قرية، فقال ابن القاسم: إذا نزلوا منزلًا فربطوها فيه وذهبوا لحاجتهم ولم يبق منهم أحد فسرقها سارق قطع، وقال أشهب في كتاب محمد: لا قطع عليه، وهي بمنزلة الدابة (٢).

يريد: إذا ربطت في موضع لم تعرف (٣) به فإنه لا يقطع ولو كان معها من يحرسها في البر قطع سارقها، وإن كانت في غير مرسى معروف وإن كان صاحبها أو الناس فيها فأزالها في ليل قطع إذا كان مرسى معروفًا، ولا يقطع إذا لم يكن مرسى؛ لأن حرزها حينئذ الناس (٤) الذين فيها ولم تزل أيديهم عنها فأشبه من سرق دابة وعليها صاحبها وقد نعس عليها فردها عن الطريق فإنه لا يقطع؛ لأن صاحبها حرزها ولم تزل يده عنها فإذا استيقظ عند إنزاله (٥) عنها ثم أخذها بعد ذلك كان الحكم في صفة أخذها حينئذ، هل أخذها غصبًا أو على وجه الحرابة؟ وكذلك السفينة ينظر إلى الحال التي أخذها وقت علموا به، فإن أخذها غصبًا، عوقب ولم يقطع، وإن أخذها بحرابة، كان الأمر فيه إلى الإمام يقطعه أو يقتله.

وإذا نزل المسافرون منزلًا فسرق بعضهم من بعض مع حضور المسروق


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٠٧.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٠٦، ٤٠٧.
(٣) في (ق ٧): (يعرف).
(٤) قوله: (الناس) ساقط من (ق ٦).
(٥) في (ف) و (ق ٧): (نزوله).

<<  <  ج: ص:  >  >>