للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمراطلة وتكون السَّكَّة والصياغة في معنى اللغو، أو يمنع فيهما جميعًا ويُقَدَّر بمنزلة سلعة وذهب بسلعة وذهب. فصل [في اقتضاء الدقيق عن القمح، والقمح عن الدقيق]

واقتضاء الدقيق من القمح على ثلاثة أوجه:

إما أن يكونا سواء في الكيل، أو يكون الدقيق أكثر كيلًا، أو أقل كيلًا: فإن كان في مثل كيله جاز.

وقال ابن القاسم: وإن كان قد ترك ريع القمح لموضع طحن الدقيق (١).

قال الشيخ: أخذ الدقيق من القمح تدخله المبايعة، فإن كانت الجودة سواء، كان ريع القمح لمكان الطحين، وإن كان الدقيق أجود، كان الريع لمكان الطحين والجودة، وإن كان الدقيق أدنى، كان ريع القمح وجودته لمكان الطحين، فالمبايعة (٢) لا تفارقه بحال، وهذا على أصله في جواز بيع القمح بالدقيق (٣). وأما على ما ذكره عبد الوهاب فيمنع هذا كله (٤).

وإن كان الدقيق أكثر كيلًا وأقل من ريع القمح لم يجز، وإن كان مثل ريع القمح بأمر لا شك فيه والجودة سواء جاز؛ لأن الفضل من الغريم وحده، وهو حُسنُ قضاءٍ. وإن كان الدقيق أدنى في الجودة لم يجز.


(١) انظر النوادر والزيادات: ٦/ ٦.
(٢) في (ب): فالمبالغة.
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٤٥.
(٤) انظر المعونة: ٢/ ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>