للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفضل من ناحية صاحب الدنانير، وإن كان ذهب التبر أجود وهو أقل وزنًا لم يجز، وإن كان مثل وزن الدنانير جاز على أحد القولين إنه كالمراطلة.

وإن كان دنانير أو حليًّا واختلف الوزن لم يجز بحال؛ لأن السكة والصياغة كالعرضين وهما مما تختلف فيهما الأغراض، ولا يقال: إن أحدهما أفضل من الآخر؛ لأن هذه تراد لما لا يراد له الآخر.

وإن استوى الوزن كان فيهما قولان: الجواز والمنع، وسواء استوى الذهبان في الجودة أو اختلفا.

فمنع ذلك مالك مرة (١) في كتاب محمد، وقال: يفسخ إذا فعلاه. وأجازه في مختصر ابن عبد الحكم فيمن أصدق امرأة دنانير أن يعطي عنها حليًّا مثلًا بمثل (٢).

وأجازه في الكتاب إذا كانت له دنانير قائمة بوزن أن يأخذ مجموعة بوزنها (٣).

وأجاز ذلك أيضًا فيمن كان (٤) له قمح أن يأخذ عنه دقيقًا بكيله، وإن كان قد ترك الريع لمكان (٥) الطحين، وكل هذا مختلف فيه إذا كان اقتضاءً، وأجيز في المراطلة.

ولا فرق بين المسألتين، فإما أن يجوز ذلك فيهما جميعًا في الاقتضاء


(١) قوله: (مرة) ساقط من (ت) و (ب).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٦٥.
(٣) انظر: المدونة ٣/ ٣٦.
(٤) قوله: (كان) ساقط من (ب).
(٥) في (ت): (لمكان).

<<  <  ج: ص:  >  >>