للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في الشريكين يدبران نصيبهما]]

واختلف في الشريكين يدبران نصيبهما، فأجازه مالك مرة، وكرهه أخرى (١)؛ لأنه يؤدي إلى العتق من غير استكمال متى مات أحدهما، ولم يحمل ثلثه (٢) نصيبه. فإن نزل مضى، وإن دبّرا في عقدين فمات أحدهما- أعتق نصيبه من ثلثه، أو ما حمل الثلث منه، وكان الباقي رقيقًا لورثته، ولا (٣) يقوم نصيب الحي على الميت وإن حمله الثلث، ولا على الحي، ما عجز عن ثلث الميت، وسواء كان الحي المدبر أولًا أو آخرًا، وهذا على ظاهر قوله في المدونة (٤)، ويختلف في هذين الموضعين، فإن مات المدبر الأول وثلثه يحمل جميع العبد- لم يقوم عليه نصيب الحي على قوله في المدونة (٥)، وقوم على ما ذكره ابن الجلاب عنه فيمن وصى بعتق بعض عبد- أنه يقوّم عليه (٦).

وإن حمل ثلث الميت نصف نصيبه كان لورثته أن يقوّموا ما رق منه على قول ابن نافع فيمن أعتق نصيبًا من عبد، ثم أعتق الثاني بعض نصيبه- أنه يستكمل على الثاني (٧)، وإن كان على الميت دين يغترق نصيبه - قوم ذلك


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٤٨٢ و ٥١٨، والنوادر والزيادات: ١٢/ ٣٠١.
(٢) في (ح): (الثلث).
(٣) في (ح): (ولم).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٥١٧.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١٤/ ٥٣٥، والنوادر والزيادات: ١٢/ ٣٠٠.
(٦) انظر: التفريع: ١/ ٣٥٠.
(٧) انظر النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٩٧، والمدونة: ٢/ ٤١٧، ونصها: (قلت: أرأيت لو أن عبدًا بيني وبين رجل، أعتق أحدنا نصيبه منه، ثم أعتق الآخر نصف نصيبه منه أيكون له أن يضمن شريكة الذي أعتق أولا نصف نصيبه الباقي؟ قال: لا،. . .).

<<  <  ج: ص:  >  >>