للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في العتق إلى أجل (١)

قال ابن القاسم فيمن قال لعبده: أنت حر إذا مات فلان أنه معتق إلى أجل (٢) من رأس المال (٣)، ومن قال لعبده: أنت حر إلى سنة أو خمس أو عشر -أعتق من رأس المال، وإن مات السيد قبل انقضاء الأجل- كان العبد حرًّا من رأس المال، وليس للورثة فيه إلا الخدمة إلى ذلك الأجل (٤)، وإن ضرب أجلًا بعيدًا لا يبلغه عمر العبد- كان عتقه باطلًا، وهو بمنزلة من قال: أنت حر بعد موتك (٥) والأجل في ذلك يختلف، وليس الشاب كالكهل، ولا الكهل كالشيخ، فكان من ضرب له أجل يؤجل (٦) حياته إليه لزم العتق، وإن كان لا يبلغه- جاز بيعه، وقال مالك في كتاب محمد فيمن أوصى عند موته جواريه (٧) أن يحبسن تسعين سنة ثم يعتقن: ذلك جائز (٨). قال: وينظر في ذلك الإمام، فإن رأى أن يبيعهن- باعهن، وإن رأى أن يعتقهن- أعتقهن، ولا تنفذ له وصية (٩). وقال ابن القاسم: أحب إلي أن يبعن (١٠).


(١) قوله: (في العتق إلى أجل) ساقط من (ح).
(٢) قوله: (إلى أجل) ساقط من (ح).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٥٢٧.
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٥١١.
(٥) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٢٩٥.
(٦) قوله: (فكان من ضرب له أجل يؤجل) في (ح): (وعلى من ضرب له أجل ترجا).
(٧) في (ح): (جوارٍ).
(٨) في (ح): (أَنَّ ذلك غير جائز).
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ١٧/ ٢٨، والنوادر والزيادات: ١١/ ٣٤٩.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>