للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يحل أبدًا، وليس بحسن؛ لأنَّ الفسخ لم يكن لأنَّ الرَّضاع قد (١) ثبت، وإنما كان لأنَّ العقد قام لمن يقر أنه عقد عقدًا لا يحل، إلا على ما قاله محمدٌ إن قوله كقول الأم (٢).

[فصل [في اعتراف الزوج بالرضاع]]

اعتراف الزوج بالرَّضاع يوجب الفراق، وسواء كان اعترافه قبل النكاح (٣) أو بعده. واعتراف الزوجة يوجب الفراق إذا سمع منها (٤) قبل العقد، وإن كان اعترافها بعد العقد، كان موقوفًا على تصديق الزوج (٥)، فإن صدقها الزوج فرق بينهما، وإن كذبها لم يفرق.

وإذا كانت الفرقة لاعتراف الزوج (٦) وكان قد دخل بها، كان لها الصداق (٧)، وسواء كان اعترافه قبل العقد أو بعده، أو قبل الدخول أو بعده، فإن فرق بينهما قبل الدخول افترق الجواب، فإن (٨) كان اعترافه قبل العقد، لم يكن عليه صداقٌ، وإن كان اعترافه بعد العقد، كان عليه نصف الصداق؛ لأنه


(١) قوله: (قد) زيادة من (ح) و (س) (ش ١).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٨٣.
(٣) قوله: (النكاح) في (ش ١): (الدخول).
(٤) قوله: (سمع منها) في (ب): (شهد على اعترافها).
(٥) قوله: (كان موقوفًا على تصديق الزوج) ساقط من (ح) و (س) و (ش ١).
(٦) المثبت من (ب)، وفي غيرهما: (الزوجة).
(٧) في (ح) و (س): (صداق المثل).
(٨) قوله: (فإن) في (ش ١): (وإن).

<<  <  ج: ص:  >  >>