للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمس من الإبل، وغاب عنه (١) خمس سنين، فالقياس أن يضمن الغنم وإن ضاعت الإبل؛ لأن كل عام مضت (٢) زكاته في الذمة.

واخْتُلِفَ إذا باعَ غنمه قبل أن يأتيه الساعي، فقال محمد: إذا تخلف الساعي خمس سنين وهي أربعون، ثم باعها وهي أربعة وأربعون، فإنه يزكي من (٣) الثمن إذا باع بأكثر من عشرين دينارًا عن خمس سنين، عن كل سنة ربع عشر الثمن. وإن كانت ثلاثًا وأربعين زكى الثمن ربع عشره لأربع سنين، وإن كانت اثنين وأربعين زكى عن ثلاث سنين؛ إلا أن ينقص في ذلك كله من العشرين دينارًا نصفَ دينار (٤)، وقيل: يزكي الثمن لعام واحد.

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: ولو أكلها لم تكن عليه زكاةٌ. وقياس القول: أنه إذا أخرج زكاتها ولم يكن يتخلف الساعي أنها تجزئه، أن تقول (٥): عليه الزكاة لبعض السنين وإن أكلها.

فصل الخلاف فيمن له أربعون شاة وفي العام الخامس صارت ألفًا

واخْتُلِفَ فيمن له أربعون شاة، ثم صارت في الخامس من الأعوام (٦) ألفًا. فقال مالك وابن القاسم: يزكي الألف عن خمس سنين إلا ما انتقصتها


(١) في (م): (عنها).
(٢) في (ق ٣): (مضى).
(٣) قوله: (من) زيادة من (ر).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣١.
(٥) في (م): (يقول).
(٦) قوله: (الخامس من الأعوام) يقابله في (م): (العام الخامس).

<<  <  ج: ص:  >  >>