للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيمن غاب عنه الساعي أنه يبتدئ بالعام الأول، بخلاف من هرب بماشيته فارًا من الزكاة (١)، فإنه قد اختلف فيه، هل يبتدئ بأول عام فيزكيها شاة، أو بآخر عام فيزكيها خمس شياه (٢)؟ وإن كانت خمسًا من الإبل كان فيها خمس شياه للأعوام الخمسة؛ لأن زكاتها من غيرها، فلم يتغير الفرض.

وإن كان فقيرًا ولا يجد ما يزكي عنها إلا أنْ يبيعَ بعيرًا منها، فإنه يزكيها بخمسِ شياهٍ. واختلف إذا كانت خمسًا وعشرين من الإبل، فقال ابن القاسم: فيها بنتُ مخاضٍ عن العام الأول، وست عشرة شاة عن الأربعة أعوام (٣). وقال عبد الملك في المبسوط: إن لم يكن فيها بنتُ مخاضٍ زَكَّى عن خمسة أعوام خمس بنات مخاض (٤)، وروي (٥) أنه إن كان فيها في العام الأول بنتُ مخاضٍ وعزلها للمساكين ألا يكون عليه في (٦) الأعوام الأربعة إلا غنم، ويكون فيها بنتُ مخاضٍ إذا أتى الساعي وهي جذعةٌ للمساكين وإن هلكت على المساكين (٧)، فإن أبقى بنتَ المخاضِ لنفسه زكى عن خمس سنين خمسَ بناتِ مخاضٍ، فإن صار فيها بنتُ مخاضٍ في الرابعة زكى أربعَ بناتِ مخاضٍ، وعن الخامسة أربع شياه؛ إلا أن يكونَ أبقى بنت مخاض لنفسه (٨). وكذلك إن كانت


(١) قوله: (فارًا من الزكاة) ساقط من (م).
(٢) قوله: (خمس شياه) يقابله في (م): (خمس سنين).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٤٠.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٤٠.
(٥) في (م): (وأرى).
(٦) في (م): (عن).
(٧) في (م): (للمساكين).
(٨) قوله: (فإن أبقى. . . مخاض لنفسه) في (م) بعد قوله: (زكاته في الذمة).

<<  <  ج: ص:  >  >>