للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في شهادة البدوي على الحضري]

شهادة البدوي بين الحضريين، جائزة في القذف والجراح والقتل، وما أشبه ذلك مما لا يقصد في مثله الإشهاد، وتجوز في الأموال والنكاح وغيرهما، إذا لم يستشهد وقال مررت بهما، أو كنت جالسًا في موضع فسمعته أقر له بكذا، أو باع منه سلعة، أو جرت منازعة في نكاح فاعترف أحدهما بالعقد، ولا تجوز في الوثائق ولا في الصدقات، ولا فيما يقصد فيه (١) الاستعداد بالشهادة لما بعد اليوم؛ لأن ذلك ريبة أن يعدل عن أخذ حظوظ أهل الموضع، والاستعداد بشهادتهم إلى مثله (٢)، إلا أن يعلم أنه مخالط لهما (٣)، أو يكون جميعهم سفرًا، وكذلك شهادته بين حضري وبدوي لا تجوز، إلا حسب ما تقدم ذكره (٤) بين الحضريين، إلا أن يكون البدوي من قرية (٥) الشاهد، فيشهد بمداينة كانت في قريته، أو في الحاضرة إذا كان معروفًا بالعدالة، وممن يعدل في المداينة على مثله.


(١) قوله: (فيما يقصد فيه) في (ر): (يقصد في مثله).
(٢) قوله: (إلى مثله) ساقط من (ر).
(٣) في (ر): (لهم).
(٤) قوله: (ذكره) ساقط من (ر).
(٥) في (ف): (من قرابة)، وفي (ر): (بقربة).

<<  <  ج: ص:  >  >>