للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن ابتدأ الصوم أو الإطعام (١) والزوجة فى عصمته, وأتمها بعد الطلاق في العدة أو بعد انقضائها

الكفارة قبل العودة غير جائزة، وبعد العودة وقبل الوطء جائزة.

واختلف هل هي واجبة أو لا (٢)، وهل من شرطها أن يؤتى بها والزوجة في العصمة؟ فإن وطئ وجبت قولًا واحدًا، وصح أن يؤتى بها والزوجة في العصمة (٣)، وبعد أن تبتدئ في العدة وبعد انقضائها (٤)، فتجب وإن لم يطأها على أحد قولي مالك: إن العودة: العزم على الإمساك أو العزم على الوطء، وعلى هذا يصح ما ذكره محمد عنه أنها لا تسقط، وإن طلق أو ماتت قبل أن يطأ؛ فيجب أن يُكَفِّرَ بعد الطلاق وإن لم يرتجع، وأما على قوله: إن العودة الوطء: فلا تجب إذا عزم على الوطء ثم بدا له ألا يفعل، وإن طلق قبل الوطء (٥) أو ماتت- لم يكن عليه شيء، وعلى هذا القول يكون من شرطها أن يؤتى بها والزوجة في العصمة، وإن كَفَّرَ بعد أن بانت منه لم تجزئه، لسقوط موضع العودة.


(١) في (ب)، (ح): (الكفارة والإطعام).
(٢) قوله: (أو لا) زيادة في (ق ١٠).
(٣) قوله: (فإن وطئ وجبت قولًا واحدًا،. . . في العصمة) ساقط من (ش ١).
(٤) قوله: (تبتدئ في العدة وبعد انقضائها) يقابله في (ق ١٠)، (ش ١): (تبين كانت في العدة أم لا).
(٥) قوله: (الوطء) ساقط من (ش ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>