للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المفقود، وإن كان فقد بعد وصوله كان كالأسير. وقيل: إن كان سفره في البحر ففقد قبل الوصول كان على حكم المفقود، وإن كان سفره في البر كان على حكم الأسير.

وأرى إذا فقد قبل وصوله أن يكون على حكم المفقود، وسواء كان سفره في البر أو في البحر، وإن فقد بعد الوصول أن يكون على حكم الأسير، إلا أن يكون دخل غازيًا للقتال.

فصل [فيمن فُقِدَ في معتركٍ بين المسلمين]

واختلف في فقيد المعترك بين المسلمين، فقال مالك: ليس في ذلك أجل، وتعتد زوجته من يوم التقاء الصفين (١) قال: وكان أشباه ذلك فيما مضى يوم صفين، ويوم الحَرَّة وقُديْد وليس كلهم عرف مصرعه، ولم ينزل أمر من فقد منهم إلا على الموت (٢)، وقال ابن القاسم مرة مثل ذلك، وقال أيضًا: تتربص زوجته سنة ثم تعتد، وقال أيضًا: العدةُ داخلةٌ في السَّنة (٣)، فلم يفرق في هذه الأقوال بين قرب القتال من الديار وبعده، ولا أنه (٤) يحتاج في ذلك إلى سلطان.

وقال في العتبية فيما قرب من الديار: يتلوم الإمام لزوجته باجتهاده بقدر


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٤٥، ٢٤٦. وفي العتبية: قال سحنون: قال أشهب وابن نافع: سئل مالك عن المفقود في أرض الإسلام بين الصفين، والمفقود في أرض العدو بين الصفين، كم تعتد امرأته؟ فقال: سنة قيل له: تعتد بعد السنة أربعة أشهر وعشرًا؟ قال: نعم، قيل له: ومتى يضرب لها أجل سنة؟ أمن يوم فقد، أم من يوم يضرب لها السلطان؟ قال: من يوم يضرب لها السلطان، وينظر في أمرها.
(٢) المدونة: ٥/ ٢٤٦.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٤٦.
(٤) قوله: (ولا أنه) في (ح): (ولأنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>