للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يُحْدِثْ نية للعمرة.

[فصل التلبية]

التلبية عند الإحرام فمن كان راكبًا، فإذا استوت راحلته وكان توجهه بفور الركوب- لبّى، ومن كان راجلًا، فإذا توجه للذهاب.

وترفع الأصوات بالتلبية لحديث السائب - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَرَنِي جِبْرِيلُ أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي وَمَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتهمْ بِالتَّلْبِيَةِ" (١).

قال مالك: ولا أعرف هذا الذي يعقر حلقه (٢). وأما المرأة فتسمع نفسها.

وتستحب التلبية على كل شرف من الأرض، وفي بطون الأودية، ودبر كل صلاة؛ فرضًا أو نفلًا.

ولا بأس بذلك في المساجد التي بين مكة والمدينة؛ لأنها ليست بمعمورة.

ولا بأس بذلك في المسجد الحرام ومسجد منى؛ لأنهما مواضع للحج، وذلك الشأن فيهما، ولا يرفع في غيرها من المساجد.

قيل لمالك في الملَبيّ الذي لا يسكت، قال: لا ينبغي ذلك. {قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} [الطلاق: ٣] (٣).


(١) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٣٣٤، في باب رفع الصوت بالإهلال، من كتاب الحج، برقم (٧٣٦)، وأبو داود في سننه: ٢/ ٩٩، في باب كيفية التلبية، من كتاب المناسك، برقم (١٨١٦)، والترمذي في سننه: ٣/ ١٩١، في باب رفع الصوت بالتلبية، من أبواب الحج، برقم (٨٢٩).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ١٩، ولفظه: (. . . لا أرى أن يصيح جدًا حتى يعقر حلقه).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٤٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>