للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [فيما يصح فيه التحكيم]]

والتحكيم يصح في الأموال وما في معناها، قال سحنون: ولا ينبغي التحكيم في لعان ولا في إقامة حد، وإنما ذلك لقضاة الأمصار العظام (١).

وقال أصبغ -في كتابه-: ولا يحكم في قصاص ولا قذف ولا طلاق، ولا عتاق ولا نسب ولا ولاء؛ لأن هذه الأشياء إلى الإمام، ولو مكن من نفسه فقال اضربني حدك، أو خذ (٢) قوَدك لم يصلح إلا بالإمام وكذلك النفس، وأما الجراح فلا بأس أن يستقيد منه (٣)، إذا أقاد الآخر من نفسه وكان بائنا (٤) عن السلطان، قال: فإن حكماه فيما ذكرنا أنه لا يحكم فيه بحكم، فإنه ينفذ له (٥) حكمه، ويأخذ له السلطان بقوله، أو يقيم حدا وينهاه عن العودة لمثل هذا، فإن أقام ذلك بنفسه، فقتل أو اقتص أو ضرب الحدود، ثم رفع إلى السلطان أو (٦) الحاكم، أمضى ما كان صوابا، وكان المحدود بالقذف محدودا والتلاعن ماضيا (٧).

قال الشيخ: منع التحكيم في هذه الأشياء ابتداءً أحسن (٨) لأن منها ما


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٨٤.
(٢) قوله: (خذ) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (منه) زيادة من (ر).
(٤) في (ف): (نائبا).
(٥) قوله: (له) زيادة من (ر).
(٦) قوله: (أو) ساقط من (ر) وفي (ف): (أو إلى).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٨٤، ٨٥.
(٨) قوله: (أحسن) زيادة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>