للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيمن حلف لا يبيع من فلان أو لا يشتري منه، فباع من وكيله أو اشترى]

ومن حلف لا (١) يبيع من رجل، ولا يشتري منه , فباع أو اشترى من وكيله، فإن لم يكن الوكيل من سبب المحلوف عليه، لم يحنث. وإن كان من ناحيته أو من سببه وهو عالم أنه من ناحيته، حنث (٢).

واختلف إذا قال لم أعلم (٣) أنه من سببه، فقال ابن القاسم في المجموعة: يحنث، ولم يصدقه. وقال أشهب: لا يحنث (٤).

واختلف في المراد بمن هو من سببه، فقال ابن القاسم في المدونة: صديق ملاطف، أو من هو من عياله، أو من هو من ناحيته (٥).

وقال ابن حبيب: هو الذي يدير أمره أو أب أو أخ ممن يلي أمره. فأما (٦) الصديق والجار والجلساء فلا (٧). يريد: أن محمله فيمن لا يلي ماله كالأجنبي، فلا يحنث به، وأن من يلي القيام بماله لا يخفى عليه.

ولم يروا (٨) عليه حنثًا إذا لم يكن من سببه، وإن ثبت أن البيع والشراء كان للمحلوف عليه، بخلاف أن يباشر الحالف المحلوف (٩) عليه بالبيع والشراء


(١) في (ق ٥): (ألا).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٦١١.
(٣) قوله: (لم أعلم) في (ت): (لم يعلم).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٢٦.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٦١١.
(٦) في (ت): (مثل).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٢٤.
(٨) قوله: (ولم يروا) في (ت): (ولم ير).
(٩) في (ت): (والمحلوف).

<<  <  ج: ص:  >  >>