للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ناسيًا؛ لأن الناسي عالم أنه محلوف عليه عامدًا للفعل ناسيًا ليمينه. والناسي والعامد سواء.

وهذا غير عالم فلم يحنث على مراعاة المقاصد؛ لأنه غير ما قصد بيمينه. ولا على مراعاة اللفظ؛ لأنه إنما باع أو اشترى من غير المحلوف عليه.

وأرى (١) أن ينظر في الحالف، فإن كان لا يخفى عليه أن الذي باشره بالعقد من سبب المحلوف عليه؛ لم يصدق.

وإن أشكل الأمر حلف أنه لم يعلم ولم يحنث. والتهمة في يمينه ألا يبيع من فلان جاريته أو عبده أو يشتريهما منه مختلف. فمن حلف لا باع جاريته أو عبده من فلان، يتخوف (٢) أن يدس من يشتري له ذلك، وهذا يجري كثيرًا. فإن تولىَّ الشراء جار أو صديق أو جليس؛ لم يصدق أنه لم يعلم أنه من ناحيته، إلا أن يكون الحالف طارئًا، أو يقوم له دليل. ولا يتخوف مثل ذلك أن يدس عليه من يبيع منه، إلا أن يكون اليمين منه على معين جارية أو عبد، فلا يصدق أنه لم يعلم أن الذي (٣) حلف عليه.

وقال مالك: وإن (٤) كان المشتري من سبب المحلوف عليه، فقال البائع: إني حلفت أن لا أبيع من فلان. فقال: لنفسي أشتري. فلما باع منه، قال: ادفعها لفلان المحلوف عليه، فله اشتريتها؛ لزمه البيع. وهو حانث، ولا (٥) ينفعه ما قدم في ذلك (٦). ولو قال: إنْ كنت وكيلًا فلا بيع بيننا؛ لم يلزمه بيع، ولم يحنث.


(١) قوله: (وأرى) ساقط من (ت).
(٢) في (ق ٥): (فيخاف).
(٣) في (ق ٥): (التي).
(٤) في (ق ٥): (إذا).
(٥) في (ق ٥): (ولم).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٦٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>