للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عجلت قبل الوقت؛ خوفًا أن يعود المعطى موسرًا عند الحول. وقد أجاز ابن القاسم للمعسر أن يكفر قبل الحنث بالصيام وإن كان موسرًا يوم يحنث.

وهذا في زكاة العين، ولا يصح في زكاة الحرث؛ الزرع (١)، والثمار؛ لأنها زكاة عما لم يملك بعد، فلا يدري ما قدره. وتجوز في المواشي إذا لم تكن لهم سعاة على مثل ما يجوز في العين (٢)، أو كان لهم سعاة على القول- أنها تجزئ إذا أخرجها قبل مجيء الساعي.

[فصل [في نقل الزكاة]]

واختلف في نقل الزكاة على أربعة أقوال: فقال مالك: تقسم في البلد الذي أخذت منه، وإن أصابت قومًا سَنَةٌ، فأذهبت (٣) مواشيهم، فنقل إليهم بعض ذلك- رأيته صوابًا، وقال أيضًا: لا بأس أن يوجه بالزكاة من بلد إلى بلد (٤).

وقال سحنون: إن أخرجها في غير قريته وفيها فقراء، لم تجزئه (٥). وقال ابن الماجشون في ثمانية أبي زيد: إنما يقسم في الموضع الذي أخذت منه الزكاة سهم الفقراء والمساكين، وأما الستة الأسهم؛ سهم العاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل، فيقسم بأمر الإمام في


= برقم (٥١٩٩)، ومسلم: ٣/ ١٢٦٨، في باب نذر من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها، من كتاب الأيمان، برقم (١٦٤٩).
(١) في (م): (والزرع).
(٢) في (م): (العتق).
(٣) في (س): (أو ذهبت).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٣٣٥.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٥٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>